للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَالثَّانِيَةُ: فِي النَّجْشِ)، وهو بيعٌ منهيٌّ عنه، ثُمَّ فسَّره بقوله: (وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا؛ لِيَغُرَّ الْمُشْتَرِيَ)، قال ابن أبي أَوْفى: «هو خِداعٌ حرامٌ» (١).

وظاهره: يقتضِي أنَّه لا بُدَّ من حِذْق الَّذي زاد فيها؛ لأنَّ تغرير المشتري لا يحصل إلاَّ بذلك، وأنَّ المشتريَ جاهِلٌ، فلو كان عارِفًا واغترَّ بذلك؛ فلا خيار له؛ لعجلته وعدم تأمُّله.

(فَلَهُ الْخِيَارُ) على المذهب؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى (٢) النَّاجِش، لا إلى العاقد، فلم يؤثِّر في البيع، ولأنَّ النَّهي لِحَقِّ آدَمِيٍّ معيَّنٍ يُمكن تداركه؛ كبيع المدلِّس وتلقِّي الرُّكْبان.

وظاهره: يَثْبُتُ سواء كان مواطأةً من البائع، أو لم يكن (٣).

وقيل: لا يثبت إلاَّ إذا كان مواطأةً من البائع.

وعنه: يقع لازِمًا، فلا فسخ من غير رضًا، ذكرها في «الانتصار».

ولو أخْبَر بأكثر من الثَّمن؛ فصدَّقه المشتري، ثمَّ بان كاذبًا؛ ثبت الخيار، وفي «الإيضاح»: يبطل مع علمه.

(إِذَا غُبِنَ)؛ كالمسألة قبلها؛ إذ أصْلُ النَّجْش: الاِسْتِتَار والاستخراج، ومنه سمِّيَ الصَّائدُ: ناجشًا (٤)؛ لاستخراجه الصَّيد من مكانه، فالزائد (٥) فيها


(١) أخرج البخاري (٢٦٧٥)، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال: «الناجش آكل ربًا خائن»، وعلقه في الصحيح ٣/ ٦٩ بقوله: (وقال ابن أبي أوفى: «الناجش: آكل ربًا خائن»، وهو خداع باطل لا يحل)، قال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٥٦: (قوله: «وهو خداع باطل لا يحل» هو من تفقُّه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى).
(٢) في (ح): على.
(٣) في (ق): لم تكن.
(٤) في (ح): ناسجًا.
(٥) في (ح): والزائد.