للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختار ابن حَمْدانَ: أنَّا إن قُلْنا: لا يَنْجُسُ كثيرُ خَلٍّ وماءِ وَرْدٍ ونحوِهما بدون تغيُّره بنجاسة تلاقيه؛ جازت إزالتها به، وإلَّا فلا.

وذكر جماعةٌ: أنَّه يجوزُ استعمال خلٍّ ونحوِه في الإزالة تخفيفًا (١)، وإن لم يطهُر.

وظاهره: أنَّ ما لا يزيل؛ كالمَرَق واللَّبن؛ أنَّها لا تُزال به، وهو كذلك.

ولا بطعامٍ وشرابٍ (٢)؛ لإفْساد المال.

وأنَّه لا يُعتبر لها النِّيَّة. وقيل: بلى. وقيل: في بَدَنٍ.

وفي «الانتصار»: في طهارته بِصَوبِ الغَمام وفِعْل مجنونٍ وطِفلٍ احتمالان.

ولا يُعقَل للنَّجاسة معنًى، ذكره ابن عقيل وغيره.

(وَيَجِبُ غَسْلُ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ) ومتولِّدٍ من أحدهما؛ لما رَوى أبو هريرة مرفوعًا قال: «إذا ولَغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سَبْعًا» متَّفق عليه، ولمسلمٍ: «فليُرِقْه، ثمَّ ليغسله سبعَ مرار»، وله أيضًا: «طُهور إناء أحدكم إذا ولَغ الكلبُ فيه أن يغسله سبْع مرات، أولاهنَّ بالتراب» (٣)، ولو كان سُؤرُه طاهِرًا؛ لم تَجُز (٤) إراقتُه، ولا وجب غسله، والأصل وجوبه عن نجاسة، ولم يُعْهَد التعبد إلَّا في غسل البدن، والطهور لا يكون إلَّا في محلِّ الطَّهارة، ولأنَّه لو كان تعبُّدًا؛ لما اختص الغسل بموضع الولوغ؛ لعموم اللَّفظ في الإناء كله.

وعنه: طهارة شعرٍ، اختاره أبو بكر والشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).


(١) في (و): تحقيقًا.
(٢) في (و): ولا بشراب.
(٣) أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٤) في (أ) و (و): يجز.
(٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٨، الاختيارات ص ٣٨.