للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: طهارة سؤرهما، واحتجَّ بعضهم على طهارته بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المَائدة: ٤]، ولم يأمر بغسل أثَرِ فَمِه.

وجوابُه: أنَّ الله تعالى أمر بأكله، ورسوله أمر بغسِله، فيُعمل بأمرهما، وإن سلَّمنا أنَّه لا يجب غسله؛ فلأنَّه يشقُّ، فعُفِيَ عنه.

(سَبْعًا) مُنقِيةً إذا كانت على غير الأرض؛ لما ذكرنا (١).

وعنه: يغسل ثمانيًا بترابٍ؛ لما روى عبد الله بن مغفل، مرفوعًا: «فاغسلوه سَبْعًا، وعفِّروه الثَّامِنةَ بالترابِ» رواهُ مسلمٌ (٢)، وحُمل على أنَّه عدَّ الترابَ ثامِنَةً لكونه (٣) جِنسًا آخَرَ.

وعنه: اختصاص العدد بالولوغ.

وعنه: لا يجب العددُ في غير الآنية.

وإذا ثبت هذا في الكلبِ، فالخنزيرُ شرٌّ منه؛ لنصِّ الشارِع على تحريمه وحرمةِ اقتنائِه، فثبت الحكمُ فيه بطريق التَّنبيه، وإنَّما لم يَنُصَّ الشَّارعُ عليه؛ لأنَّهم لم يكونوا يعتادونه.

ولم يذكر أحمد في الخنزير عددًا.

وعنه: لا يُعتبَر فيهما عدد، ذكره القاضي في «شرح المذهب».

(إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)؛ أي: يجعله في أيِّ غسلة شاء، والأَوْلى جَعله في الأُولى؛ للخبر، وليأتيَ الماء بعده فينظِّفه. وعنه: في الأخيرة. وعنه: إنْ غسله ثمانيًا. وعنه: سواءٌ.

وظاهره: يجب الترابُ، وهو كذلك. وفيه وجهٍ: في الآنِية فقط. وعنه: يُستحبُّ مطلقًا، ويُعتبر كونُه طَهورًا، وقيل: أو طاهرًا.


(١) في (أ): ذكر.
(٢) أخرجه مسلم (٢٨٠).
(٣) في (و): لكونها.