للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يكفي ذرُّه على المحلِّ، بل لا بدَّ من مائع يُوصِلُه إليه، وظاهِرُ كلامِ جماعة: يكفي (١)، ويُتْبِعُه الماءَ، قال في «الفروع»: وهو أظهر.

(فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَهُ أُشْنَانًا أَوْ نَحْوَهُ)؛ كصابُون ونُخالة، قال بعضهم: أو غَسَله غسلةً زائدةً؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما، - وهو المذهب -: يجزئه؛ لأنَّ نصَّه على التُّراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التَّنظيف.

والثَّاني: لا (٢)؛ للنَّصِّ عليه، فلم يقم غيرُه مقامَه؛ كالتَّيمُّم.

وفي ثالثٍ: إِنْ عَدِمَه أو انْضَرَّ (٣) المغسولُ به؛ أجزأه، وإلَّا فلا.

وفي رابعٍ: يجزئ بغير الغسلة الزَّائدة؛ لأنَّ الأمر بالتُّراب معونةٌ للماء في قطع النَّجاسة، أو للتَّعبد، ولا يحصل بالماء وحده، وهو اختيار المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح».

تنبيه: إذا ولغ في الإناء كلابٌ (٤)، أو أصاب المحلَّ نجاساتٌ متساويةٌ في الحكم؛ فهي كنجاسة واحدة، وإلَّا فالحكم لأغلظها، فلو ولغ فيه فغسل دون السَّبع، ثمَّ ولغ فيه مرَّة أخرى؛ غُسِل (٥)، ويغسل ما نجُس ببعض الغسلات ما بقي بعد تلك الغسلة؛ لأنَّ المنفصل كالبلَل الباقي، وهو يطهر بباقي العدد، كذلك هنا.

ثمَّ إن كانتِ انفصلتْ عن محلٍّ غُسل بالتُّراب؛ غسل محلّها بغير تراب، وإلَّا غسل به (٦)، وظاهر الخِرَقيِّ، واختاره ابن حامِدٍ: أنَّه يغسل سبْعًا بتراب؛


(١) زاد في (و): ذره.
(٢) زاد في (و): يجزئه.
(٣) قوله: (عدمه أو انضر) هو في (و): أبصر.
(٤) في (أ): كلب.
(٥) زاد في (ب) و (و): سبعًا.
(٦) على حاشية (و): (هذا اختيار القاضي، قال في الشرح: وهو أصح إن شاء الله تعالى).