للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنَّها نجاسة كلب.

ويعتبر استيعاب المحلِّ به إلَّا فيما يَضُرُّ، فيكفي مُسمَّاهُ في الأشْهَر.

(وَفِي سَائِرِ)؛ أي: باقي (النَّجَاسَاتِ) حتَّى محلِّ الاِستنجاء؛ (ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ):

(إِحْدَاهُنَّ: يَجِبُ غَسْلُهَا سَبْعًا)، نقله واختاره الأكثر؛ لقول ابن عمر: «أُمرنا أن نغسل الأنجاس سبْعًا» (١)، فينصرف إلى أمره وقد أمر به في نجاسة الكلب، فيَلحَق به سائر النَّجاسات؛ لأنَّها في معناها، والحُكْم لا يختص بمَورد النَّصِّ، بدليل إلحاق البدن والثَّوب به، والعَرَقِ والبَولِ للرِّيق.

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ التُّرَابُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

أحدهما: يُشتَرَط، اختاره الخِرَقي؛ لأنَّها مقيسة (٢)، والفرع يأخذ حكم الأصل.

والثَّاني: لا، وهو اختيار المجْد؛ قصرًا له على مَورد النَّصِّ، أو لأنَّ ذلك لِلُزُوجَةٍ في ولوغ الكلب، قال في «الشَّرح»: (وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوغ، وقد قالوا بوجوب التُّراب فيه).

(وَالثَّانِيَةُ: ثلاثًا) مُنقية، اختارها المؤلِّف، وقدَّمها ابن تميم، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه أمر القائم من نوم اللَّيل أن يغسل يديه ثلاثًا؛ معلِّلًا بوهْم النَّجاسة، ولا يزيل وَهْم النَّجاسة إلَّا ما يزيل نفسَها، ولأنَّه إذا اكتفى بثلاثة أحجار في الاستجمار، فالاجتزاء بثلاث غسلات أولى؛ لأنَّه أبلغ، وعليها: إذا غسله زائدًا على الثَّلاث، فالزَّائد طَهور في الأصحِّ.


(١) قال الألباني: (لم أجده بهذا اللفظ)، وأخرج أحمد (٥٨٨٤)، وأبو داود (٢٤٧)، عن ابن عمر أنه قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة». وضعفه ابن الجوزي والذهبي. ينظر: الإرواء ١/ ١٨٦.
(٢) زيد في (و): على الأصحِّ.