للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَرْطٌ في الحُكْم بشاهِدَي الفرع، فكذلك بقاءُ عَدالةِ الحاكِمِ؛ لِأنَّه بمَنزلَةِ شاهِدَي الأصل (١).

(وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ المَكْتُوبِ إِلَيْهِ) بأيِّ حالٍ كان؛ (فَلِمَنْ (٢) قَامَ مَقَامَهُ قَبُولُ الْكِتَابِ وَالْعَمَلُ بِهِ)، كذا ذَكَرَه مُعظَمُ أصْحابِنا؛ لِأنَّ المُعَوَّلَ على ما حَفِظَه الشُّهودُ وتحمَّلُوهُ، ومَن تَحمَّلَ شَهادةً وشَهِدَ بها؛ وَجَبَ على كلِّ قاضٍ الحُكْمُ بها، ولو ضاع الكتابُ أو انمحى (٣)، وكما لو شَهِدَا بأنَّ فُلانًا القاضيَ حَكَمَ بكذا؛ لَزِمَه إنفاذُه (٤)، قاله في «الواضِح» وغَيره.

فرعٌ: إذا كان المكتوبُ إلَيهِ بحاله، وَوَصَلَ الكِتابُ إلى غَيرِه؛ عَمِلَ به، ذَكَرَهُ القاضي، ولو شَهِدَا بخِلافِ ما فِيهِ؛ قُبِلَ؛ اعْتِمادًا على العلم.

قال أبو الخَطَّاب وأبو الوَفاء: فإنْ قالا: هذا كِتابُ فُلانٍ إلَيكَ، أخْبَرَنا مَنْ نثق (٥) به؛ لم يَجُز العَمَلُ بهما.

وإنْ قَدِمَ غائبٌ؛ فللكاتب (٦) الحُكْمُ عَلَيهِ بلا إعادةِ شُهودٍ، قالَه في «الاِنْتِصار».


(١) قوله: (شرط في الحكم بشاهدي … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) في (ن): فمن.
(٣) في (م): وانمحى.
(٤) في (ن): إنقاذه.
(٥) في (م): تثق.
(٦) في (م): فكل كاتب.