للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فائدةٌ: إذا تحمَّلَها وشَهِدَ بها عِنْدَ حاكِمٍ؛ لَزِمَه الحُكْمُ بها بشرطه (١)، سواءٌ كان الكِتابُ إلَيهِ أوْ إلى غَيرِه، أوْ مُطلَقًا، ولَيسَ لشهودِ الكتاب أنْ يَتَخَلَّفُوا في مَوضِعٍ لا حاكِمَ فيه، ولهم كِراءُ دَوابِّهم فقطْ، وإنْ كان فيه حاكِمٌ؛ فإنْ شاؤوا شَهِدُوا عِندَه لِيُمْضِيَه، ويَكتُبَ إلى قاضِي بَلَدِ الخَصْمِ، وإنْ شاؤُوا شَهِدَ كلُّ واحدٍ (٢) منهم على شهادته شاهِدَينِ يَشهَدانِ عِنْدَ المكتوب إلَيهِ.

(وَإِنْ تَغَيَّرَتْ حَالُ الْقَاضِي الْكَاتِبِ بِعَزْلٍ، أَوْ مَوْتٍ؛ لَمْ يَقْدَحْ فِي كِتَابِهِ)، جَزَمَ به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفُروع»؛ لِأنَّ المعوَّلَ في الكتاب على الشَّاهِدَينِ، وهما حَيَّانِ، فَوَجَبَ أنْ يُقبَلَ الكِتابُ؛ كما لو لم يَمُتْ أوْ يَنعَزِلْ، ولِأنَّ الكتابَ إنْ كان فِيما حَكَمَ به؛ فحُكْمُه لا يَبطُلُ بهما، وإنْ كان فيما ثَبَتَ عِندَه؛ فهو أصْلٌ، واللَّذانِ شَهِدَا عَلَيهِ فَرْعٌ، ولا تَبطُلُ شَهادةُ الفرع بمَوتِ شاهِدِ الأصْلِ.

وقِيلَ: لا؛ كما لو فَسَقَ فيقدَح (٣) خاصَّةً فيما ثَبَتَ عِندَه لِيَحكُمَ به.

(وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِفِسْقٍ (٤)؛ لَمْ يَقْدَحْ فِيمَا حَكَمَ بِهِ)، قال ابنُ المنَجَّى: كما لو حَكَمَ بشَيءٍ، ثُمَّ فَسَقَ. وفِيهِ شَيءٌ.

وفي «الشَّرح»: كما لو حَكَمَ بشيءٍ (٥) ثمَّ بَانَ فِسْقُه، فإنَّه لا يَنقُضُ ما مَضَى مِنْ أحْكامِه، كذا هنا.

(وَيَبْطُلُ (٦) فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِيَحْكُمَ بِهِ)؛ لِأنَّ بَقاءَ عدالة (٧) شاهِدَي الأصْلِ


(١) في (م): بشرط.
(٢) قوله: (واحد) سقط من (ظ) و (م).
(٣) في (م): فينفذ حينئذ، وفي (ظ): فينقدح.
(٤) في (م): لفسق.
(٥) قوله: (وفي «الشرح»: كما لو حكم بشيء) سقط من (م).
(٦) في (ن): وبطل.
(٧) في (م): عدله.