للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: يَحكُمُ به (١) الكاتِبُ، ويُسلِّم (٢) المكتوب إلَيهِ لمُدَّعِيهِ.

وفي «التَّرغيب»: على الأوَّل: لو ادَّعى على رجلٍ دَينًا صفته (٣) كذا، ولم يَذكُرِ اسْمَه ونَسَبَه؛ لم يَحكُمْ عَلَيهِ، بل يَكتُبُ إلى قاضي البلد الَّذي فيه المدَّعَى عَلَيهِ؛ كما قُلْنا في المدَّعَى به؛ لِيَشْهَدَ على (٤) عينه (٥).

فلو كان عَقارًا محدودًا في بلد المكتوب إلَيهِ؛ أنْفَذَ حكمَ (٦) القاضِي الكاتِبِ، وأخَذَه ربُّه.

وكذا حُكْمُ كلِّ منقولٍ (٧) مَعْروفٍ لا يشتبه.

تذنيبٌ: قال في (٨) «الرِّعاية»: يَكتُبُ في الكتاب: اسمَ الخَصْمَينِ، واسْمَ أبَوَيهما وجدَّيْهما (٩)، وحِلْيَتَهما، وقَدْرَ المال، وتاريخَ الدَّعْوَى، وقِيامَ البيِّنةِ العادِلةِ، وطَلَبَ الخَصْمِ الحكْمَ، وإجابَتَه إلَيهِ.

وقِيلَ: لا يَجِبُ ذِكْرُ شُهودِ المال.

قال في «الفروع»: وظاهِرُ كلامِهم: أنَّه لا يُعتَبَرُ ذِكْرُ الجَدِّ في النَّسب بلا حاجةٍ، وذَكَرَ في «المنتقى» (١٠) وغَيره: أنَّ المشْهودَ عَلَيهِ إذا عُرِفَ باسْمِه واسْمِ أبِيهِ؛ فإنَّه يُغْنِي عن ذِكْرِ الجَدِّ.


(١) قوله: (به) سقط من (ن).
(٢) في (م): ويسلمه، وفي (ن): وسلمه.
(٣) في (ظ) و (ن): صفة.
(٤) في (م): عليه.
(٥) في (ن): عيبه.
(٦) في (م) و (ن): حكمه.
(٧) في (ن): مقبول.
(٨) قوله: (قال في) سقط من (م) و (ن).
(٩) في (ن): وجدهما.
(١٠) قوله: (في «المنتقى») في (م): المقتضى.