للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى المذهب: لا فرق فيه (١) بين أن تبقى (٢) عينه كالمسك، أو أثره كالبخور.

فإن استدامه؛ فلا كفَّارة؛ لخبر يعلى بن أمية (٣).

وأجيب: بأنَّه عام حُنين سنة ثمان، وما سبق في حجَّة الوداع.

وامرأة كرجل.

فإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر، أو نقله عنه ثم رده، أو نزعه ثم لبسه؛ فدى، بخلاف ما لو سال بعرق أو شمس.

(وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ، أَبْيَضَيْنِ، نَظِيفَيْنِ؛ إِزَارًا وَرِدَاءً) ونعلين؛ لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: «ليُحرِمْ أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين» (٤)، قال ابن المنذر: (ثبت ذلك) (٥)، ولا فرق فيه (٦) بين الجديد وغيره.

وفي «تبصرة الحلواني»: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى.

وظاهره: أنَّه يجوز إحرامه في ثوب واحد، وفي «التبصرة»: بعضه على عاتقه.

(وَيَتَجَرَّدُ) الرَّجل (عَنِ المَخِيطِ)، وهو كلُّ ما يخاط؛ كالقميص والسَّراويل؛ لأنه « تجرَّد لإهلاله» رواه التِّرمذيُّ (٧).


(١) قوله: (فيه) سقط من (ب) و (ز) و (و).
(٢) في (أ): يبقى.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠)، وفيه: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة».
(٤) أخرجه أحمد (٤٨٩٩)، وابن الجارود (٤١٦)، وابن خزيمة (٢٦٠١)، وسنده صحيح على شرط الصحيحين، صححه ابن حجر والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٥١٧، الإرواء ٤/ ٢٩٣.
(٥) ينظر: الإشراف ٣/ ١٨٤.
(٦) قوله: (فيه) سقط من (و).
(٧) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٥)، والبيهقي في الكبرى (٨٩٤٤)، من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال الترمذي: (حسن غريب)، قال ابن القطان: (فيه عبد الله بن يعقوب، ولا يُعرف)، قال ابن حجر عنه في التقريب: (مجهول الحال)، وله متابعات وشواهد لا تخلو من ضعف، وحسنه الألباني. ينظر: البدر المنير ٦/ ١٢٩، الإرواء ١/ ١٧٨.