للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلم منه: أنَّ العمرة لا تقييد فيها بوقت، بل تفعل في كل السنة، وهي في رمضان أفضل؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عباس مرفوعًا: «عمرة في رمضان تقضي حجَّةً»، أو قال: «حجَّة معي» (١)، ونقل عنه ابن إبراهيم: هي (٢) في رمضان أفضل، وفي غير أشهر الحج أفضل (٣).

ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة، والنحر، والتشريق؛ كالطواف المجرد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل.

وعنه: يكره، رواه النجاد عن عائشة (٤)، وخصَّها بعضهم بأيَّام التَّشريق.


(١) أخرجه البخاري (١٧٨٢، ١٨٦٣)، ومسلم (١٢٥٦).
(٢) قوله: (هي) سقط من (د) و (ز) و (و).
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٦.
(٤) أخرجه ابن أبي عروبة كما في المناسك (٥٧)، ومن طريقه ابن وهب في الموطأ (١٤٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٦٢١)، عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة أنها قالت: «تمت عمرة الدهر كله، إلا ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومين من أيام التشريق»، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٢٣)، ثنا علي بن مسهر، عن قتادة. ورجاله ثقات، وقتادة مدلس وقد عنعنه، وقد توبع.
أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٦٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٨٧٤١)، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة، بلفظ: «تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومين من أيام التشريق».
وأخرجه أبو الشيخ في الأقران (٢٧٩)، من طريق يزيد الرشك، بلفظ: «العمرة السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق»، وإسناد يزيد صحيح.
وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٥٣٢، ٥٣٤)، بلفظ: «لا بأس بالعمرة في أي أشهر السنة شئت، ما خلا خمسة أيام أو أربعة من السنة: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق»، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق يخطئ كثيرًا.