(٢) في (ظ): المسلم. (٣) قوله: (لم) سقط من (م). (٤) أخرجه الطبري في التفسير (٧/ ٣١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٦٤٧٤)، عن عطاء بن السائب، عن ابن عباس ﵄ أنه قال في قول الله: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الآية، قال: «كان الرجل يسلم، ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون، فيمر بهم الجيش لرسول الله ﷺ، فيقتل فيمن يقتل، فيعتق قاتله رقبة ولا دية له»، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٠٣)، والحاكم (٣٢٠١)، وعندهما: عن عطاء، عن أبي يحيى المكي وهو زياد، عن ابن عباس، وأخرج الطبري (٧/ ٣١٧)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: «فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن، فقتله خطأ، فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه»، ورواه غيرهم عن ابن عباس ﵄ وهو صحيح بمجموع طرقه عنه. (٥) في (م): يجب. (٦) أي حديث أبي هريرة ﵁ وفيه: «قضى أن دية المرأة على عاقلتها»، أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).