للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيهٌ: يُقتَلُ المكلَّفُ بطفلٍ ومجنونٍ، والعالِمُ والشَّريفُ بضِدِّهما، والصَّحيحُ بالمريض ولو قارَبَ الموت، والسَّمِينُ بالهَزِيل، وكذا فِيما دُونَ النَّفس.

مسألةٌ: إذا (١) قَتَلَ حرٌّ مسلمٌ في دار الحرب مَنْ عَلِمَه أوْ ظنَّه حربيًّا، فبان أنَّه قد أسْلَمَ؛ فهَدرٌ.

فلو دَخَلَها مسلمٌ بأمانٍ، فقَتَلَ بها حربيًّا قد (٢) أسْلَمَ وكَتَمَ إيمانَه؛ ففي وجوبِ الدِّيَة رِوايَتانِ.

وكذلك الحُكْمُ لو قَتَلَ هذا المستأمن بدارِ الحرب مسلِمًا قد دَخَلَها بأمانٍ، ولم يَعلَمْ إسْلامَه؛ فَعَلَى الأوَّلِ: يَجِبُ على المسلِمِ المسْتَأْمَنِ ديةُ ذِمِّيٍّ.


(١) في (م): وإذا.
(٢) في (م): قبل.