للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرعٌ: إذا رَمَى كافِرًا فأصابه (١) السَّهمُ بَعْدَ أنْ أسْلَمَ؛ كانَتْ دِيَتُه لورثته المسلمين، وفي «الشَّرح»: وجوبُ المال مُعتَبَرٌ بحال الإصابة؛ لأِنَّه بَدَلٌ عن المحلِّ، فيُعتبَرُ عن المحلِّ الذي فاتَ بها، فيَجِبُ بقدره (٢)، وقد فات بها نفسُ مسلِمٍ حرٍّ، والقِصاصُ جزاءُ الفعل، فيُعتَبَرُ الفِعْلُ فيه (٣) والإصابة معًا؛ لأِنَّها طَرَفاهُ، فلذلك (٤) لم يَجِب القصاصُ بقَتْلِه، قال في «الرِّعاية»: في الأصحِّ.

(وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَعْرِفُهُ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَبَانَ أَنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ وَعَتَقَ؛ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ)، جَزَمَ به الشَّيخانِ وصاحِبُ «الوجيز»؛ لأِنَّه قَتَلَ مَنْ يُكافِئُه بغَيرِ حقٍّ، أشْبَهَ ما لو عَلِمَ حالَه.

(وَإِنْ كَانَ (٥) يَعْرِفُهُ مُرْتَدًّا)، فَبانَ أنَّه قد أسْلَمَ؛ (فَكَذَلِكَ، قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ)؛ لأنَّه (٦) قَتَلَ مُكافِئًا عُدْوانًا عَمْدًا، والظَّاهِرُ: أنَّه لا يُخلَّى في دار الإسلام إلاَّ بَعْدَ إسْلامِه، بخِلافِ مَنْ في دارِ الحرب.

(قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَلاَّ يَلْزَمَهُ) القِصاصُ؛ لأِنَّه لم يَقصِدْ قَتْلَ معصومٍ، فلم يَلزَمْه قِصاصٌ؛ كما لو قَتَلَ في دار الحرب مَنْ يَعتَقِدُه حربيًّا بعْدَ أنْ أسْلَمَ، ولا يَلزَمُه (إِلاَّ الدِّيَةُ)؛ لأِنَّ الاِرْتِدادَ سلَّطَه عليه، وَوَجَبَت الدِّيةُ؛ لِئَلاَّ يفوت (٧) القصاص لا (٨) إلى بَدَلٍ.


(١) في (م): خاصًا به.
(٢) في (م) بمقدره.
(٣) في (م): منه.
(٤) في (م): فكذلك.
(٥) زيد في (م): من.
(٦) في (م): لأن.
(٧) زيد في (م): في.
(٨) قوله: (لا) سقط من (ظ).