للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وَأَسْلَمَ؛ فَلَا قَوَدَ)؛ لعدَمِ المكافَأةِ، (وَعَلَيْهِ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ) للوَرَثةِ، ولا شَيءَ للسَّيِّد، (إِذَا مَاتَ مِنَ الرَّمْيَةِ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ)، لا نِزاعَ في وجوبِ ديةِ حرٍّ مسلِم إذا مات من الرَّمْية؛ لأِنَّ الإتْلافَ حَصَلَ لِنَفْسِ حرٍّ مُسلِمٍ، فتعين (١) أن لا قَوَدَ، قاله الخِرَقيُّ، والقاضِي، وابنُ حامِدٍ؛ إذ (٢) الرَّمْيُ جزءٌ من الجناية، ولا رَيبَ في انْتِفاءِ المكافَأَة حالَ الرَّمْيِ، وإذا عُدِمَت المكافأةُ في بعضِ الجِنايَة؛ عُدِمَتْ في كلِّها؛ إذ الكلُّ يَنتَفِي بانْتِفاءِ بعضِه، وكما لو رَمَى مُرتَدًّا فأسلم (٣).

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ)، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ: (عَلَيْهِ الْقِصَاصُ)؛ لأِنَّه قَتَلَ مُكافِئًا له عمدًا عُدْوانًا، فوَجَبَ القَوَدُ؛ كما لو كان حرًّا مسلِمًا حالَ الرَّمْيِ، ولأِنَّ الاِعْتِبارَ بالإصابة، بدليلِ ما لو رَمَى فلم يُصِبْه حتَّى ارْتَدَّ، وكقتله (٤) مَنْ عَلِمَه أوْ ظَنَّه ذِمِّيًّا أوْ عبدًا، فكان قد أسْلَمَ أوْ عتق (٥)، أوْ قاتِلَ أبيه، فلم يَكُنْ في الأصحِّ.

وفي «الرَّوضة»: إذا رَمَى مُسلِمٌ ذِمِّيًّا؛ هل يَلزَمُه ديةُ مُسلِمٍ أوْ دِيةُ كافِرٍ؟ فيه رِوايَتانِ؛ اعتبارًا بحال (٦) الإصابة أو الرَّمْيةِ، ثمَّ بَنَى مسألةَ العبد على الرِّوايتَينِ في ضَمانِه بدِيَةٍ أوْ قيمة (٧)، ثُمَّ بَنَى عليهما مَنْ رَمَى مُرتدًّا أوْ حربِيًّا فأسْلَمَ قَبْلَ وُقوعه؛ هل يَلزَمُه دية (٨) مسلمٍ، أوْ هَدرٌ؟


(١) في (ن): فيتعين.
(٢) في (ظ) و (م): إذا.
(٣) قوله: (وعليه دية حر مسلم .... ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) في (م): وقتله.
(٥) في (م): أعتق.
(٦) في (م): حال.
(٧) في (ن): يديه أو قيمته.
(٨) قوله: (دية) سقط من (م).