للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مع شُهْرَتِه تَكلُّفًا (١) (٢)، وقال : «أنْتَ ومالُكَ لأِبِيكَ» (٣)، فمقتضى (٤) هذه الإضافةِ تمليكُه إيَّاه، فإذا لم تثبت حقيقةُ الملكِيَّةِ؛ ثبتت (٥) الإضافةُ شبهةً (٦) في إسقاطِ القِصاص.

وظاهِرُه: ولو اخْتَلَفَا دِينًا وحُرِّيَّةً؛ لأِنَّه كان سببًا في إيجاده، فلا يكون سببًا في إعْدامِه، إلاَّ أنْ يكونَ ولدَه (٧) مِنْ رضاعٍ أوْ زِنًى، فإنَّه يُقتَلُ به.

قال في «عيون المسائل»: ولا يَلزَمُ الزَّاهِدَ العابِدَ، فإنَّ معه من الدِّين والشَّفقة ما يَردَعُه عن القتل (٨)؛ لأِنَّ رادِعَه حُكْمِيٌّ، وهو ضعيفٌ، ورادع الأب (٩) طَبْعِيٌّ، وهو أقوى (١٠)، بدليلِ أنَّه لا يُمكِنُه إزالَتُه.

(وَإِنْ سَفَلَ)؛ أيْ: لا يُقتَلُ والِدٌ بِوَلَدِه وإنْ نَزَل؛ لأِنَّ الجَدَّ وإنْ عَلَا والِدٌ، فيَدخُلُ في الحديث، ولأِنَّ ذلك حكمٌ يَتعَلَّقُ بالوِلادة، فاسْتَوَى فيه القريبُ والبعيدُ؛ كالمَحْرَمِيَّة، والمعْتَقِ عليه إذا مَلَكَه، فوَجَبَ تَساوِيهما في الحُكم.

(وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ (١١) سَوَاءٌ)؛ لأِنَّها أحَدُ (١٢) الوالِدَينِ فيشملها


(١) في (ن): مكلفًا، وهو سقط من (م).
(٢) ينظر: التمهيد ٢٣/ ٤٣٧.
(٣) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٩ حاشية (٤).
(٤) في (م) و (ن): بمقتضى.
(٥) في (ن): تثبت. وفي المغني ٨/ ٢٨٥: بقيت.
(٦) في (ن): بشبهة.
(٧) في (م): ولدًا.
(٨) قوله: (عن القتل) سقط من (م).
(٩) قوله: (الأب) سقط من (ظ) و (ن).
(١٠) في (م): قوي.
(١١) في (م): هذا.
(١٢) قوله: (لأنها أحد) في (م): لأنهما.