للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولَيسَ لسيِّده مَنْعه من التَّكسُّب.

وعلى الأوَّل: إنْ باعَه سيِّدُه أوْ أعْتَقَه؛ لم يَسقُطِ المهرُ عن السَّيِّد، نَصَّ عليه (١)، فأمَّا النَّفقةُ فإنَّها تتجدَّد، فتكونُ (٢) في الزَّمن المستقبل على المشْتَرِي، وعلى العبد إذا أُعْتِقَ.

(وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ)، نَقَلَه الجماعةُ (٣)، وهو قَولُ عُثمانَ وابنِ عمرَ (٤)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: «أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغَيرِ إِذْنِ سيِّده فهو عاهِرٌ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ وحسَّنه، وإسْنادُه جيِّدٌ، لكِنْ فيه عبدُ الله بنُ محمَّد بن عَقِيل، وفيه كلامٌ (٥)، ورواهُ الخَلاَّلُ من حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا، وأنْكَرَه أحمدُ، وروى أبو داودَ وابن ماجه عن ابن عمرَ مَوقُوفًا (٦)، ولأِنَّه نكاحٌ فَقَدَ شَرْطَه؛ فكان باطلاً، كما لو تزوَّجَ بغَيرِ شُهودٍ.


(١) ينظر: المغني ٧/ ٥٧.
(٢) في (ظ): فيكون.
(٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٣٠، مسائل عبد الله ص ٣٣٠، مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٣٠.
(٤) أثر عثمان يأتي في كلام المصنف ٧/ ٦٣٣ حاشية (٤)، وأثر ابن عمر : أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨١)، وسعيد بن منصور (٧٨٩)، وابن أبي شيبة (١٦٨٦٥)، وأحمد في مسائل حرب (١/ ٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٣٢)، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنى، وكان يعاقب الذين زوجوه»، وفي لفظ: «أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا»، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٢٩٦)، بلفظ: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد، وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد»، وفيه العمري وهو ضعيف.
(٥) تقدّم تخريجه ٧/ ٣٤٢ حاشية (٢).
(٦) أخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجه (١٩٥٩)، والدارمي (٢٢٨٠)، مرفوعًا بأسانيد واهية، قال أبو داود: (هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قولُ ابن عمر)، وقال الترمذيّ: (وروَى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي ولا يصحّ، والصّحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر)، ولم نقف على رواية الخلال. ينظر: الإرواء ٦/ ٣٥٢.