(٢) في (ظ): فيكون. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٣٠، مسائل عبد الله ص ٣٣٠، مسائل ابن منصور ٤/ ١٥٣٠. (٤) أثر عثمان يأتي في كلام المصنف ٧/ ٦٣٣ حاشية (٤)، وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨١)، وسعيد بن منصور (٧٨٩)، وابن أبي شيبة (١٦٨٦٥)، وأحمد في مسائل حرب (١/ ٢٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٣٧٣٢)، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنى، وكان يعاقب الذين زوجوه»، وفي لفظ: «أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًّا»، وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٢٩٦)، بلفظ: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد، وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد»، وفيه العمري وهو ضعيف. (٥) تقدّم تخريجه ٧/ ٣٤٢ حاشية (٢). (٦) أخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجه (١٩٥٩)، والدارمي (٢٢٨٠)، مرفوعًا بأسانيد واهية، قال أبو داود: (هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قولُ ابن عمر)، وقال الترمذيّ: (وروَى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ولا يصحّ، والصّحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر)، ولم نقف على رواية الخلال. ينظر: الإرواء ٦/ ٣٥٢.