للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونَقَلَ حنبلٌ: هو كفضوليٍّ (١)، وقاله الأصحابُ؛ لأِنَّه (٢) عَقْدٌ يَقِفُ على الفسخ، فَوَقَفَ على الإجازة؛ كالوصيَّة.

(فَإِنْ دَخَلَ بِهَا) وَوَطِئَها؛ (وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ) في قَولِ أكثرِهم؛ كسائر الأنكحة الفاسدةِ، فعلى هذا: يُباعُ فيه، إلاَّ أنْ يَفْدِيَه السَّيِّدُ.

وقِيلَ: يتعلَّقُ بذِمَّةِ العبدِ.

والأوَّل أَظْهَرُ؛ لأِنَّ الوَطْءَ أُجْرِيَ مُجْرَى الجنايةِ المُوجِبةِ للضَّمان بغَيرِ إذْنِ الوليِّ.

(وَعَنْهُ: يَجِبُ خُمُسَا الْمُسَمَّى)، نَقَلَه الجماعةُ (٣)، (اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ)، والقاضي وأصحابُه؛ لِمَا رَوَى خِلاس بن عمرو: «أنَّ غُلامًا لأِبي موسى تزوَّج بغيرِ إذْنه، فكَتَبَ في ذلك إلى عثمانَ، فكتب إليه: أنْ فرِّقْ بَينَهما، وخُذْ لها الخُمُسَينِ من صَداقها، وكان صداقُها خمسةَ أبْعِرةٍ» رواه أحمدُ (٤)، ولأِنَّ المهرَ أحدُ مُوجِبَيِ الوطء، فجاز أنْ يُنقَصَ فيه العبدُ عن الحرِّ؛ كالحَدِّ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: المهرُ يَجِبُ في نكاح العبد بخمسةِ أشْياءَ: عَقْدِ النِّكاح، وعَقْدِ الصَّداق، وإذْنِ السَّيِّد في النِّكاح، وإذْنِه في الصَّداق، والدُّخول،


(١) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٦.
(٢) في (ظ): ولأنه.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٣٠، الروايتين والوجهين ٢/ ٨٨.
(٤) أخرجه أحمد في مسائل صالح (١/ ٤٧٦)، وفي مسائل حرب (١/ ٢٨٣)، عن قتادة، عن خلاس، وخِلاس بن عمرو لم يسمع من عثمان. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٤)، عن قتادة مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٤)، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي أو عبد الله بن قيس. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٨٥٤)، عن داود، عن عبد الله بن قيس، بدون شك. وعبد الله بن قيس النخعي مجهول، لم يرو عنه غير داود. واحتج الإمام أحمد به وقال: (وأنا أذهب إليه).