للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«المحرَّر» على هذا؛ لأِنَّ حاجةَ المسجد مُقدَّمةٌ على غَيرِه، (فَإِنِ احْتَاجَ؛ صُرِفَ ذَلِكَ (١) فِي عِمَارَتِهِ)؛ لأِنَّها مُقدَّمةٌ على غَيرها، وقَولُ أبِي الخَطَّاب تقييدٌ لِمَا أُطْلِقَ؛ لِعَدَم ذِكْرِه بواوِ العطْف.

وذَكَرَ جماعةٌ: أنَّه يُصرَفُ في مصالحه، فإنْ فَضَلَ؛ فلجاره أكْلُها، نَصَّ عليه (٢)، قال جماعةٌ: ولِغَيره، وقيل: للفقير منهم.

فَرْعٌ: لا يَجوزُ حَفْرُ بئرٍ في المسجد، ولا يُغَطَّى بالمغْتَسَل؛ لأِنَّه للمَوتَى، ونَقَلَ المرُّوذِيُّ: أنَّها تُطَمُّ (٣)، وفي «الرِّعاية»: أنَّ أحمدَ لم يَكرَهْ حَفْرَها فيه، ثمَّ قال: بلى، إنْ كُره الوضوء فيه.

مسألةٌ: إذا غرس النَّاظِرُ، أو بَنَى فيه؛ فهو له إنْ أشْهَدَ، وإلاَّ للوقف.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّهُ في أجنبيٍّ: للوقف بِنِيَّتِه، وقال شَيخُنا: يدُ الواقِفِ ثابِتةٌ على المتِّصِلِ به ما لم يأتِ حُجَّةٌ يَدفَع مُوجِبَها، كمعرفةِ كون (٤) الغارس غَرَسَها بماله بحكم إجارةٍ، أو إعارةٍ، أو على المنفعة، فليس له دعوى البناء بلا حجَّةٍ، ويد أهل العَرْصَة المشتركة ثابتةٌ على ما فيها بحُكْم الاِشْتِراك، إلاَّ مع بيِّنةٍ (٥) باخْتِصاصه بِبِناءٍ ونحوِه) (٦).


(١) في (ظ): ذلك صرف.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٥.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٧.
(٤) في (ح): وكذا.
(٥) في (ق): نيته.
(٦) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).