للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لمس ظاهر، أو أنه أمنى أو أمذى؛ إذ مجرَّده لا شيء فيه؛ لأنَّه كان ينظر إلى نسائه وهو محرم، وكذلك أصحابه.

(وَإِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ؛ فَلَا فِدْيَةَ (١) عَلَيْهِ)؛ لقوله : «إنَّ الله تجاوز لأمَّتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم أو تعمَلْ به» متَّفقٌ عليه (٢)، ولأنه يعرض (٣) للمرء من غير إرادة ولا اختيار؛ لأنه دون النظر.

وقال أبو حفص البرمكي وابن عقيل: حكمه حكم تكرار النظر إذا اقترن به الإنزال؛ لقدرته (٤)، وفيه شيءٌ.

تنبيهٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف هنا لذكر النِّسيان، وذكره في مفسدات الصوم، والمذهب: لا فرق بين العامد والناسي.

وقيل: لا؛ لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبًا، ويفسد العبادة؛ أي: الصوم بمجرده (٥).

والجاهل والمكره كالناسي.

والمرأة كالرجل مع شهوة (٦).


(١) في (ب) و (د) و (ز) و (و): فلا شيء.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧).
(٣) في (و): تعرض.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): لعذر به.
(٥) في (و): بمجرد.
(٦) في (و): مع شهوة كالرجل.