للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعُلِم من ذلك: أنَّ تصرُّفَه في ملكه بالبيع ونحوه قبل الحَجْر عليه صحيحٌ، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، ولأنَّ سببَ المنْع الحَجْرُ، فلا يتقدَّم سبَبُه.

وقيل: لا يَنفُذُ، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢).

وعنه: له مَنْعُ ابنِه من تصرُّفه في ماله إن أضرَّه.

وعلى الأوَّل: يَحرُم إنْ أضرَّ بغريمه، ذَكَرَه الأدَميُّ البغداديُّ.

فرعٌ: لو اكترى (٣) جملاً بعَينه أوْ دارًا؛ لم يَنفَسخ بالفَلَس، والمكْتَرِي أحقُّ بها حتَّى تَنقضِيَ مُدَّته.

آخَرُ: يُكفِّر هو وسفيهٌ بصومٍ، فإن فُكَّ حَجْرُه قبل تكفيره وقَدرَ؛ كفَّر بغيره.

(وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ بِشِرَاءٍ، أَوْ ضَمَانٍ، أَوْ إِقْرَارٍ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّه أهْلٌ للتصرف (٤)، فالحَجْر متعلِّقٌ بماله لا بذِمَّته (٥)، فوجَبَ صحَّةُ تصرُّفه في ذمَّته؛ عَمَلاً بأهليَّته السَّالمة عن معارضة (٦) الحَجْر، (وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ)؛ لأِنَّه حقٌّ عليه، لم يتعلَّق بماله قبل فكِّ الحَجْر لِحَقِّ الغرماء، فوجَبَ أنْ يُتْبَعَ به بعد فَكِّ الحَجْر عنه؛ لزوال العارِض، ولَيس لأِرباب هذه الحقوق مشارَكة الغرماء؛ لأِنَّ مَنْ عَلِم بِفَلَسِه وعامَلَه؛ فقد رضِيَ بالتَّأخير، ومن لم يَعلَمْ فقد فرَّط.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٦٤.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤٦٤، الاختيارات ص ٢٠٢.
(٣) في (ح): اشترى.
(٤) في (ح): المتصرف.
(٥) زاد في (ظ): منه.
(٦) في (ح): معاوضة.