(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٨، مسائل ابن منصور ٣/ ١٣١٦. (٣) أخرجه البخاري (٣٢٦)، من طريق ابن سيرين عن أم عطية ﵂، وأبو داود (٣٠٧)، من طريق حماد عن أم الهذيل حفصة بنت سيرين عن أم عطية ﵂، ولم يتفرد بها حماد بل تابعه غيره كما أشار إلى ذلك ابن رجب، وبوب البخاري عليه بما يفيد ثبوتها فقال: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ينظر: المستدرك (٦٢١)، فتح الباري لابن رجب ٢/ ١٥٥، الإرواء ١/ ٢١٩. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٧)، والدارمي (٨٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٨١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٢)، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت - أي: فاطمة-: كنا نكون في حجرها، فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي، ثم تنكِّسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصًا، وإسناده حسن.