للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا يقال: ورد (١) في غالب الروايات: «وتوضئي لكل صلاة»؛ لأنَّه مقيد، فيجب حمله على المقيد به، ولأنَّها طهارة عُذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتَّيمُّم. وظاهره: يجب ولو لم يخرج شيء، وهو ظاهر كلام جماعة، لكن قال في «الشرح» و «الفروع»: (إنَّه لا يجب إذا لم يخرج شيء، نصَّ عليه فيمن به سَلَسُ البول) (٢).

وعليه: إذا توضأت قبل الوقت؛ بطل بدخوله كالتَّيمُّم؛ لأنَّه لا حاجة إليه إذَن.

واقتضى ذلك: صحَّةَ طهارتِها بعد دخول الوقت، فتنوي استباحة الصَّلاة، لا رفعَ الحدثِ، فإن نوَتْه فقال في «التلخيص»: لا أعلم لأصحابنا فيه قولًا، وقياس المذهب: أنَّه لا يكفي، ولا تعيين النِّيَّة للفرض في ظاهر كلامهم.

(وَتُصَلِّي) بوضوئها (مَا شَاءَتْ مِنَ الصَّلَوَاتِ)، أداء كانت (٣) أو قضاء، أو جمعًا أو نذرًا، ما لم يخرج الوقت، كما يجمع بين فرض ونوافل اتفاقًا؛ لأنَّها متطهرة، أشبهت المتيمم.

وعنه: يبطل (٤) بدخوله، وهو اختيار المجد.

وعنه: لا يجمع به (٥) بين فرضين، أطلقها جماعة، وقيدها في «المحرر»


(١) في (أ): فيرد، وفي (و): فرد.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٣٨٨.
(٣) زيد في (و): فرضًا.
(٤) في (و): تبطل.
(٥) في (و): فيه.