للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بوضوء؛ للأمر به لكل صلاة.

قال القاضي في «الخلاف»: تجمع بالغسل، لا تختلف الرِّواية فيه، وفي «الجامع الكبير»: تجمع وقت الثَّانية، وتصلي عقب طهرها.

وظاهره: أنَّ لها التأخير، فإن أخَّرت لحاجة، وقيل: لمصلحة، وفي «الرعاية»: أو تنفُّل؛ جاز.

فإن كان لغير ذلك؛ صلَّت به في وجه، صحَّحه (١) ابن تميم؛ كالمتيمم.

وفي آخر: لَا؛ لأنَّه إنَّما أبيح لها الصَّلاة بهذه الطَّهارة مع وجود الحدث للضرورة، ولا ضرورة هنا.

ومحل هذا: ما إذا كان دمُها مُستمرًّا، فلو كان لها عادةٌ بانقطاعِه زمنًا يتَّسع للفعل؛ تعيَّن فيه، فإن توضَّأت زمن انقطاعه، ثمَّ عاد؛ بطل (٢).

ولو عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال؛ ففي بقاء طهارتها وجهان.

وعنه: لا عِبرةَ بانقطاعِ الدَّمِ مع بقاء الاستحاضة (٣) بحالٍ؛ لعَدَم وُرود الشرع به؛ وللمشقَّة، قال في «الشرح»: وهو أولى، وصحَّحه ابن تميم.

(وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ والْمَذْيِ وَالرِّيحِ، وَالجَرِيحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ دَمُهُ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ (٤)، يعني: أنَّ حُكمَ هؤلاء حكمُ المستحاضة؛ لتساويهم معنًى، وهو عدم التَّحرُّز من (٥) ذلك، فوجب المساواة حُكمًا، قال إسحاق بن راهويه: «كان بزيد بن ثابت سَلَسُ البول، وكان يداويه (٦) ما استطاع، فإذا


(١) في (أ) و (ب): وصححه.
(٢) في (و): بطلت.
(٣) في (و): المستحاضة.
(٤) قوله: (والرعاف الدائم) سقط من (و).
(٥) في (و): في.
(٦) في (أ): يداويها.