(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٣. (٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٩١. (٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤. كتب على هامش (و): (قوله: "ولم ير أحمد حشو الذكر … " إلى آخره، ذكره في الفروع في باب الاستنجاء مريدًا به: أنه لا يثبت في حشو الذكر؛ لتحقيق الاستبراء والطَّهارة، كما دل عليه قوله بعد ذلك: "وأنه لو احتشى … " إلى آخره، هو ظاهر نقل الشارح له في هذا المحل، يفهم أن المراد: أن من به سلس البول لا يحتشي، وليس كذلك، فقد ذكر في الفروع في هذا المحل أن من حدثه دائم حكمه كالمستحاضة، ثم قال: "وعليه أن يحتشي نقله الميموني وغيره ونقل ابن هانئ: لا"، وذلك عام في جميع أنواع من به الحدث الدائم منه ذو السلس والرعاف وغيرهما، ولا يفهم من الفروع تخصيص ذلك بذي الرعاف، فإنه لم يذكره إلا مثالاً، فكلام الشارح هنا خبط فليعرف، والله أعلم). (٥) في (أ): ممن. (٦) قوله: (من) سقط من (و). (٧) أخرجه أحمد في الزهد (٦٥٦)، ومالك (١/ ٣٩)، وعبد الرزاق (٥٧٩)، وابن أبي شيبة (٨٣٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥٨)، والدارقطني (١٥١١)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٣)، من طرق صحيحة عن المسور بن مخرمة ﵁. وقد احتج به الإمام أحمد في مسائل عبد الله ص ٢٤، والكوسج ٢/ ٣٥٨، وصححه ابن المنذر.