للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصَّ عليه (١)، كالمكان النَّجس.

وقال أبو المعالي: يومئ؛ لأنَّ فوات الشرط لا بدَلَ له، قال: ولو امتنعت القراءة، أو لحِقَه السَّلَس إن صلَّى قائمًا؛ صلَّى قاعدًا، قال: ولو كان قام وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه؛ صلَّى قائمًا وقاعدًا؛ لأنَّ المستلقيَ لا نظير (٢) له اختيارًا (٣).

(وَهَلْ يُبَاحُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الفَرْجِ مِنْ غَيْرِ خَوْفِ العَنَتِ؟ عَلَى روَايَتَيْنِ):

إحداهما: يحرم إلَّا لخوف العَنَتِ، قدَّمه غير واحد، وذكر في «الكافي» و «الفروع» أنَّه قول الأصحاب، قيل (٤): وبعدم الطَّول لنكاح حُرَّة، أو ثمن أَمَة، ذكره في «الرعاية»؛ لقول عائشة: «المستحاضة لا يغشاها زوجها» (٥)؛ ولأنَّ بها أذىً، فحرم وطؤها كالحائض، فإن وطئ أثِم، ولا كفَّارة عليه في الأشهر.

والثَّانية: يباح مطلقًا، وهو (٦) قول أكثر العلماء؛ لأنَّ «حمنة كانت تُستحاض، وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعُها» (٧)، و «أم حبيبة


(١) ينظر: الفروع ١/ ٣٩٢.
(٢) في (و): يظهر.
(٣) قال ابن قندس في حواشي الفروع ١/ ٣٩٢: (أي: لا يكون في حال الاختيار، وإنما يكون في حال الضرورة).
(٤) في (و): وقيل.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٦٠)، والدارقطني (٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٣)، وإسناده صحيح، وأعله البيهقي برواية من رواه عن الشعبي من قوله، وناقشه ابن التركماني. ينظر: الجوهر النقي ١/ ٣٢٨.
(٦) في (و): ونص.
(٧) أخرجه أبو داود (٣١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٢)، عن عكرمة عنها. وحسن النووي والألباني إسناده، وقد يقال في هذا الأثر ما قاله الحافظ في أثر أم حبيبة الآتي. ينظر: المجموع ٢/ ٣٧٢، صحيح أبي داود ٢/ ١١٦.