للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تُستحاض، وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يَغشاها» رواهما أبو داود (١)، وللعُموم في حِلِّ الوطء للزوجة، وقد قيل: وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذومًا.

وعنه: يكره.

وظاهره: إذا خاف العَنَتَ أو خافَتْه هي، وطلبته منه أبيح له؛ لأنَّ حكمه أخفُّ من حُكم الحيض، ومدَّته تطول.

فائدة: لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أُمِن ضرَرُه، نصَّ عليه (٢)، واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل.

ويجوز شربه لإلقاء نطفة، ذكره في «الوجيز».

ويجوز لحصول الحيض، إلَّا قرب رمضان لتفطره، ذكره أبو يعلى الصغير.


(١) أخرجه أبو داود (٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦١)، عن عكرمة. قال الحافظ في الفتح ١/ ٤٢٩: (هو حديث صحيح؛ إن كان عكرمة سمعه منها)، وصرح الخطابي بعدم سماعه منها. ينظر: معالم السنن ١/ ٩٤.
(٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٦٣.