للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الْوَجْهَيْنِ، وَفِي الآخَرِ (١): يَبْطُلُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ (٢)، لا صرف بينهما فيما لم يقبض؛ لفوات شرطه، وما قبض؛ ففيه وجهان، مبنيَّان على تفريق الصَّفقة، والمذهب هنا: البطلان، صرَّح به في «الوجيز».

فلو صارف رجلاً دينارًا بعشرة دراهِمَ، وليس معه إلاَّ خمسةٌ؛ لم يَجُزْ تفرقهما قبل قبض العشرة، فإن قبض الخمسة، ثمَّ افترقا؛ فعلى ما سبق، فإن أراد صحَّة العقد؛ فسخا الصَّرف في النِّصف الَّذي ليس معه عِوَضُه، أو يفسخان العقد كلَّه ثمَّ يشتري منه نصف الدِّينار بخمسةٍ ويدفعها إليه، ثمَّ يأخذ الدِّينار كله، فيكون نصفه له، والباقي أمانةً في يده، ثمَّ يفترقان (٣).

فرعٌ: إذا تخايرا قبل القبض في المجلس؛ لم يبطل العقد؛ لأنَّهما لم يفترقا قبل القبض.

ويحتمل: أن يبطل إن قيل بلزوم العقد؛ لأنَّ العقد لم يَبقَ فيه خيارٌ قبل القبض كالفرقة.

وجوابه: أنَّ الشَّرطَ التَّقابُضُ في المجلس، وقد وُجِد.

(وَإِنْ تَقَابَضَا ثُمَّ افْتَرَقَا، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا مَا قَبَضَهُ رَدِيئًا فَرَدَّهُ؛ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي


(١) قوله: (وفي الآخر) في (ح): والآخر.
(٢) في هامش (ظ): (وهو المذهب).
(٣) في هامش (ظ): (ولو صارفه فضة بدينار ونصف فأعطاه أكثر ليأخذ قدر حقه منه؛ فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة نصًّا.
ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه دينارًا صح، وله مصارفته بعد ذلك بالباقي، ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي، أو صارفه دينارًا بعشرة فأعطاه خمسة، ثم اقترضها منه ودفع عن الباقي؛ صح بلا حيلة.
ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها من الدينار؛ صح وإلا فلا نصًّا.
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء، وهو أظهر. ذكر ذلك شيخنا في التنقيح، وقد نقله من المغني).