(٢) في هامش (ظ): (وهو المذهب). (٣) في هامش (ظ): (ولو صارفه فضة بدينار ونصف فأعطاه أكثر ليأخذ قدر حقه منه؛ فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة نصًّا. ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار، فأعطاه دينارًا صح، وله مصارفته بعد ذلك بالباقي، ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي، أو صارفه دينارًا بعشرة فأعطاه خمسة، ثم اقترضها منه ودفع عن الباقي؛ صح بلا حيلة. ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة، كل نقدة بحسابها من الدينار؛ صح وإلا فلا نصًّا. ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء، وهو أظهر. ذكر ذلك شيخنا في التنقيح، وقد نقله من المغني).