(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠. (٣) ينظر: الإشراف ٦/ ٤٤. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٥٥٤)، والدارقطني (٣٠٦٠)، والحاكم (٢٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٣٦)، في سنده: موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وما رواه عن عبد الله بن دينار أشد ضعفًا ونكارة، وهذا الحديث منها، وعده أحمد حديثًا منكرًا، ووقع في بعض طرقه: موسى بن عقبة وهو خطأ نبه عليه الدارقطني والبيهقي، وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٣٧٥)، من حديث رافع بن خديج ﵁ نحوه، وفيه موسى بن عبيدة أيضًا، قال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)، وقال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين)، والحديث ذكره أبو عبيد في الغريب بدون إسناد. ينظر: غريب الحديث ١/ ٢٠، علل الدارقطني ١٣/ ١٩٣، تهذيب الكمال ٢٩/ ١٠٩، التلخيص الحبير ٣/ ٧٠.