للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فائدةٌ: حيث حرُم؛ فإن كان مع أحد العَرْضَينِ نقْدٌ، فإن كان وحده مؤجَّلاً؛ جاز؛ إذ لا نَساء بين الثَّمن والمثمن، ولو كان النَّقد حالًّا والعرضان أو (١) أحدهما نسيئة؛ لم يَجُزْ، نَصَّ عليه (٢)؛ حذارًا من النَّسيئة في العروض.

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ)، بالهمز فيهما، وبعض الرُّواة يتركه تخفيفًا، (وَهُوَ بَيْعُ الدَّينِ بِالدَّيْنِ)، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (٣)؛ لقوله: «نهى النَّبيُّ عن بيع الكالِئ بالكالئ» رواه أبو عبيد في «الغريب» (٤)، وهو بيع ما في الذِّمَّة بثمنٍ مؤجَّلٍ لمن هو عليه.


(١) قوله: (أو) سقط من (ح).
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠.
(٣) ينظر: الإشراف ٦/ ٤٤.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٥٥٤)، والدارقطني (٣٠٦٠)، والحاكم (٢٣٤٢)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٣٦)، في سنده: موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وما رواه عن عبد الله بن دينار أشد ضعفًا ونكارة، وهذا الحديث منها، وعده أحمد حديثًا منكرًا، ووقع في بعض طرقه: موسى بن عقبة وهو خطأ نبه عليه الدارقطني والبيهقي، وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٣٧٥)، من حديث رافع بن خديج نحوه، وفيه موسى بن عبيدة أيضًا، قال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)، وقال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين)، والحديث ذكره أبو عبيد في الغريب بدون إسناد. ينظر: غريب الحديث ١/ ٢٠، علل الدارقطني ١٣/ ١٩٣، تهذيب الكمال ٢٩/ ١٠٩، التلخيص الحبير ٣/ ٧٠.