للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وضعَّف في «المغني»، وأقرَّه في «الشرح» هذه الرِّواية؛ لأنَّه إثبات حكمٍ يخالف الأصل بغير دليلٍ، مع أنَّ أحمدَ لا يصحِّح سماع الحسن من سَمُرَةَ، قاله الأثرمُ.

(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ؛ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، وَيَجُوزُ فِي الْجِنْسَيْنِ كَالثِّيَابِ بِالْحَيَوَانِ)؛ لحديث سَمُرةَ (١)، فإنَّه يدلُّ على المنع في الجنس الواحد بمنطوقه، وعلى الجواز في الجنسين بمفهومه، ولأنَّ الجنسَ أحدُ وَصْفَيْ عِلَّة (٢) ربا الفضل، فمنع النَّساء كالكيل والوزن.

وليس بشيءٍ؛ لأنَّ الجنس شرطٌ لجرَيان ربا الفَضْل، أو محلٌّ في ذلك لا وصفٌ في العِلَّة.

وفيه رابعةٌ: أنَّه لا يحرم إلاَّ فيما بِيع بجنسه متفاضِلاً، اختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣)؛ لِمَا روى جابرٌ: أنَّ النبيَّ قال: «لا يَصلُح الحيوانُ بالحيوان اثنان بواحدٍ نسيئةً، ولا بأس به يدًا بيدٍ» رواه التِّرمذيُّ وحسَّنه (٤)، ومفهومُه: جواز الواحد بالواحد، لكنَّه من رواية الحجَّاج بن أرطاةَ.

والأُولى (٥) أصحُّ؛ لموافقتها (٦) الأصل، والأحاديث المخالِفة لها لا يعتمد عليها، قاله أحمد (٧).


(١) سبق تخريجه ٥/ ٢٥٠ حاشية (٢).
(٢) في (ح): علته.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ١٩٠.
(٤) أخرجه أحمد (١٤٣٣١)، والترمذي (١٢٣٨)، وابن ماجه (٢٢٧١)، وفي سنده: حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وحسن الترمذي الحديث، وللحديث شواهد سبق تخريجها في حديث سمرة بن جندب السابق.
(٥) في (ظ): والأول.
(٦) في (ح): لموافقها.
(٧) ينظر: المغني ٤/ ١٢.