للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لو قَبَضَه السَّيِّدُ منه، ثُمَّ آتاه؛ لم (١) يَرجِعُ عليه بشيءٍ، بخلاف الصَّداق.

مسألةٌ: إذا كاتَبَ ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إليهم، فصدَّقه اثْنانِ وأنكره الثَّالِثُ؛ شاركهما فيما أقرَّا بقبضه، ونَصُّه: تُقبَلُ شهادتُهما عليه (٢).

وفي «المغْنِي» و «المحرَّر»: قِياسُ المذهب: لا، واختاره ابن أبي موسى وغَيرُه.


(١) في (ظ): ولم.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٦٠.