(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٤٨٠٩)، وأحمد (١٩٨٤)، والطيالسي (٢٨٠٩)، وابن الجارود (٩٨٢)، والحاكم (٢٨٦٥)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله ﷺ في دية المكاتب يُقتل: يُودَى ما أدّى من مكاتبته دية الحرّ، وما بقيَ دية المملوك»، وأخرجه الترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٨١١)، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا بنحوه. وسنده صحيح، وقد صحّحه الحاكم وابن القطان وابن حزم والذهبي وابن التركماني والألباني، وحسّنه الترمذي، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن)، وقال ابن عبد الهادي: (رُوي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف). ينظر: الجوهر النقي ١٠/ ٣٢٦، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٨، البدر المنير ٩/ ٧٤٦، الإرواء ٦/ ١٦١.