للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّه قال: «يعتِقُ بقَدْر ما أدَّى» (١)؛ لحديث ابنِ عبَّاسٍ، رواه أبو داودَ والتِّرمِذيُّ، وحسَّنه (٢).

تنبيهٌ: إذا عجز المكاتَبُ، أو ردَّ في الكتابة، وكان في يده مالٌ؛ فهو لسيِّده إلاَّ أنْ يكونَ من صدقةٍ مفروضةٍ؛ ففيه روايتانِ:

إحداهما: هو لسيِّده.

والأخرى: يُجعَلُ في المكاتَبِينَ.

واختار أبو بكرٍ والقاضي: يردُّ إلى أربابه، وهو قولُ إسحاقَ.

ولو قال لمكاتَبه: متى عَجَزْتَ بَعْدَ مَوتِي فأنت حرٌّ، فهذا تعليقٌ للحرِّيَّة على صفةٍ تحدُث بعدَ الموت، وفيه خلافٌ، فعلى الصِّحَّة: إن ادَّعى العجزَ قبلَ حلول النُّجوم؛ لم يعتِقْ؛ لأِنَّه لم يَجِبْ عليه شيءٌ يَعجِزُ عنه.

فَرْعٌ: إذا كاتَبَه، ثُمَّ أسقط عنه مالَ الكتابة؛ بَرِئَ وعَتَقَ، ولم يَرجِعْ على سيِّده بالقدر الذي كان يجب عليه إيتاؤه.

وكذا لو أسقط عنه القدرَ الذي يَلزَمه إيتاؤه واسْتوفَى الباقي؛ لم يلزمه شَيءٌ.

وخرَّجه بعضُ أصحابنا على الخلاف في الصَّداق، ولا يَصِحُّ، بدليلِ ما


(١) تقدم تخريجه ٧/ ٢٢٦ حاشية (١).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٤٨٠٩)، وأحمد (١٩٨٤)، والطيالسي (٢٨٠٩)، وابن الجارود (٩٨٢)، والحاكم (٢٨٦٥)، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله في دية المكاتب يُقتل: يُودَى ما أدّى من مكاتبته دية الحرّ، وما بقيَ دية المملوك»، وأخرجه الترمذي (١٢٥٩)، والنسائي (٤٨١١)، من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه. وسنده صحيح، وقد صحّحه الحاكم وابن القطان وابن حزم والذهبي وابن التركماني والألباني، وحسّنه الترمذي، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن)، وقال ابن عبد الهادي: (رُوي موقوفًا ومرسلاً، وفي إسناده اختلاف). ينظر: الجوهر النقي ١٠/ ٣٢٦، تنقيح التحقيق ٤/ ٢٧٨، البدر المنير ٩/ ٧٤٦، الإرواء ٦/ ١٦١.