للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واحدةً، كما لو أقرَّ لهم بشيءٍ.

(وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ)، اختاره (١) ابنُ أبي موسى؛ لأنَّ الكتابةَ مقدَّرٌ (٢) فيها قَولُ السَّيِّد: متى أدَّيْتم فأنتم أحرارٌ.

وفي «المغني»: الأوَّلُ أصحُّ، والإقرار لَيسَ بعِوَضٍ.

(فَلَوِ اخْتَلَفُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي أَدَاءَ قَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ من حاله (٣) أداءُ ما وَجَبَ عليه، فوجب قَبولُ قوله فيه؛ لاِعْتِضاده بالظَّاهر.

ونَقَل ابن منصورٍ: إذا كاتَبَ (٤) على نفسه وولده، ولم يَعلَمْ عِدَّتَهم ولم يُسمِّهم؛ فقد دخلوا في الكتابة أيضًا (٥).

(وَيَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ)؛ لأِنَّها مُعاوَضةٌ، فصحَّتْ في بعضه كالبيع، ويَملِكُ من كَسْبِه بقَدْرِ ما كُوتب عليه.

وفي «التَّرغيب»: يُقسَمُ كَسْبُه بَينَ سيِّده وبَينَ مالِكِ باقِيهِ نِصفَينِ، في إحدى الرِّوايَتَينِ، وفي الأخرى: يومًا له ويومًا لمالك باقِيهِ؛ يعني: إذا كاتَبَ نصفَه.

(فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ)؛ لأِنَّه إذا سَرَى فيه العتقُ إلى ملك غيره؛ فإلى ملكه أَوْلَى.

(وَتَجُوزُ (٦) كِتَابَةُ حِصَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ)؛ لأِنَّها عَقْدُ مُعاوَضةٍ، فجازَ بغَيرِ إذْن الشَّريك كالبيع.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ كان مُعْسِرًا فلا بُدَّ من إذْنِ شريكه.


(١) في (ق): واختاره.
(٢) في (ق): يقدر.
(٣) في (ق): حال.
(٤) في (ق): كانت.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٤١.
(٦) في (ق): ويجوز.