للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

«شرح المذهب» عن شيخه؛ لخبرٍ رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

مسألة (٢): حُكمُ تركِ الذِّكرِ فيه كتركهما، فلو نسي تسبيح ركوع، فذكره بعد زواله عن حدِّ الرُّكوع حتَّى انتصب قائمًا؛ فوجهان:

أحدهما: لا يرجع، جزم به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنه (٣) يزيد ركوعًا، ويأتي بالتَّسبيح في ركوع غير مشروع.

فعلى هذا: إن رجع بطلَت، لا سهوًا، بل يسجد له، فإن أدركه مسبوقٌ في هذا الرُّكوع لم يُدرِكها، ذكره المؤلِّف.

والثَّاني: يجوز له الرُّجوعُ، اقتصر عليه في «المحرَّر»، وذكره القاضي قياسًا على القيام في ترك التَّشهُّد، وليس مثلَه؛ لأنَّ التَّشهُّدَ واجبٌ في نفسه غير متعلِّق بغيره، بخلاف بقيَّة الواجبات؛ لأنَّها تجب في غيرها، كالتَّسبيح، مع أنَّ الأَولى في التَّشهُّد لا يرجع؛ إمَّا جزمًا كما في «المغني»، أو استحبابًا كالمشهور.

وقياس بقيَّة الواجبات مثله، قاله في «المحرر» وغيره.


(١) مراده والله أعلم: حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائمًا فليمض وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه»، أخرجه الطبراني في الكبير (٩٤٧)، والدارقطني (١٤١٩)، بهذا اللفظ، ونحوه عند أبي داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، قال ابن حجر: (ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدًّا). ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ٩.
(٢) بياض في (أ) بمقدار كلمة.
(٣) في (و): ولأنَّه.