للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأَشهَرُ: يُكرَه رجوعُه، جزم به في «الوجيز»، وذكره في «الفروع».

وعنه: يَمضِي وجوبًا، صحَّحه المؤلِّف؛ لما تقدَّم من حديثِ المغيرةِ، ولأنَّ القيام ركن، فلم يَجُز الرُّجوعُ بعد الشُّروع فيه كالقراءة.

وعنه: يلزمه الرُّجوعُ، وقاله النَّخَعيُّ.

ويتبعه المأموم.

(وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ (١) الرُّجُوعُ)؛ لحديث المغيرةِ، ولأنَّه شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الرُّكوع.

وظاهِرُه: أنَّها تبطل صلاةُ الإمام إذا رجع بعد شروعه فيها، إلاَّ أن يكون جاهلاً أو ناسيًا، وكذا حال المأمومين (٢) إن تبِعوه، وإن سبَّحوا به قبل أن يعتدِل فلم يَرجِع؛ تشهَّدوا لأنفسهم وتبِعوه.

وقيل: بل يفارقونه، ويُتمُّون صلاتهم.

(وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِذَلِكَ كُلِّهِ)، جزم به أكثر الأصحاب؛ لحديث المغيرة، ولعموم قوله : «إذا سها أحدُكم فليسجد سجدتين» (٣).

وعنه: إن كثر نهوضه، وإن قلَّ (٤)، قدَّمه ابن تميم.

وفي «التَّلخيص»: إن بلغ حدَّ الرُّكوع سجد؛ لأنَّه زاد ما يُبطِل عمدُه الصَّلاةَ.

وقال القاضي في موضع: إذا لم يَعتدِل قائمًا فلا سجود، وحكاه في


(١) قوله: (له) سقط من (أ).
(٢) في (أ) و (و) و (ز): المأموم.
(٣) سبق تخريجه ٢/ ٣٠٣ حاشية (١).
(٤) هكذا بخط المؤلف والنسخ الخطية، وعبارة مختصر ابن تميم (٢/ ١٦٧): (إلا أن يكون نهوضًا يسيرًا فلا يسجد)، فلعل صواب العبارة: (لا إن قل)، وفي الإنصاف ٤/ ٦٢: (وعنه: إن كثر نهوضه سجد له، وإلا فلا، وهو وجه لبعض الأصحاب، وقدمه ابن تميم).