للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَنْ أبِي هُرَيرةَ، ورَواهُ مرفوعًا بإسنادٍ ضعيفٍ (١).

قال فِي «الفروع»: ويتوجَّه احتِمَالٌ: لا يَلزَمه إطعامٌ؛ لِظاهِر قَولِه تعالَى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]، وكَتأْخِير أداء رَمَضانَ عَنْ وَقْته عمْدًا.

وذَكَر الطَّحاوِيُّ عن ابن عمَرَ بإسناد فيه ضعف (٢): «أنَّه يُطعِمُ بِلَا قَضاءٍ» (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٧٦٢٠)، والدارقطني (٢٣٤٤)، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: «من أدركه رمضان وهو مريض، ثم صح، فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر؛ صام الذي أدرك، ثم صام الأول، وأطعم عن كل يوم نصف صاع من قمح»، قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف).
وأخرجه عبد الرزاق (٧٦٢١)، والدارقطني (٢٣٤٣)، والبيهقي في الخلافيات (٣٥٥٦)، عن عطاء، عن أبي هريرة نحوه، قال الدارقطني: (إسناد صحيح موقوف)، وأقره البيهقي. وأخرجه الدارقطني (٢٣٤٦)، والبيهقي في الكبرى (٨٢١٣)، بإسناد آخر عن عطاء، وصححه الدارقطني.
وأخرجه الدارقطني مرفوعًا (٢٣٤٥)، وفي سنده إبراهيم بن نافع، وعمر بن موسى بن وجيه، قال الدارقطني: (إبراهيم بن نافع، وابن وجيه ضعيفان).
(٢) قوله: (فيه ضعف) هو في (أ): ضعيف.
(٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٨٩٤)، وفي اختلاف العلماء (٢/ ٢٢)، من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رجل فرَّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الذي أدركه، ويُطعم عن الأول كل يوم مُدًّا من بُرٍّ، ولا قضاء عليه»، وعبد الله العُمري ضعيف، قال الطحاوي: (ولم نجد عن أحد سقوط قضاء الأول بالإطعام غير ابن عمر، وإنما تفرد به عبد الله بن عمر بهذه اللفظة عنه، أعني: أنه لا قضاء عليه، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقال فيه: «يصوم عن هذا ويطعم عن هذا لكل يوم مسكينًا»، ولم يذكر أنه لا قضاء عليه)، وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٨٩٥)، عن عبيد الله، عن نافع. وإسناده جيد.
ولم يتفرد العُمري بذلك كما يقول الطحاوي، فقد أخرج الدارقطني (٢٣٤١)، بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: «من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي؛ فليطعم مكان كل يوم مسكينًا؛ مدًّا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء»، إسناده صحيح. وصحح ابن حزم في المحلى ٤/ ٤٠٨ المروي عن ابن عمر في عدم القضاء.