للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضُّحى، وأن أوترَ قبلَ أن أنامَ» (١)، وعن أبي الدرداء نحوه، متَّفقٌ عليه (٢)، وفي لفظ لأحمدَ ومسلمٍ: «وركعتي (٣) الضُّحى كلَّ يوم» (٤).

وتُكره (٥) مداومتها، بل تُفعل غِبًّا، نَصَّ عليه (٦)؛ لقول عائشة: «ما رأيتُ النَّبيَّ يصلِّي الضُّحى قطُّ» متَّفقٌ عليه (٧)؛ ولما فيها من التَّشبيه بالفرائض.

وقال الآجُرِّيُّ وابن عقيل وأبو الخطَّاب: تُستحَبُّ مداومتها، ونقله موسى بن هارون (٨)؛ للخبر السَّابق، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين لمن لم يَقُم في ليله (٩).

(وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٌ)، قاله الأصحاب؛ لما روت أمُّ هانِئٍ: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى ثمان ركعات ضُحًى» متَّفقٌ عليه (١٠).

واختار في «الهَدْيِ» (١١): أنَّها صلاةٌ بسبب الفتح شكرًا لله تعالى عليه، وأنَّ الأمراء كانوا يصلُّونها إذا فتح الله عليهم، وقاله بعض العلماء.

وعن أحمد: أكثرُها اثنتا عشرةَ ركعةً؛ وهي في «الشَّرح» احتمال؛ لقول أنس: إنَّ النَّبيَّ قال: «من صلَّى الضُّحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا


(١) أخرجه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٧٢١).
(٢) أخرجه مسلم (٧٢٢)، وهو من أفراد مسلم. ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي ١/ ٤٦٧، تحفة الأشراف ٨/ ٢٣٨.
(٣) في (ب): ركعتي.
(٤) أخرجه أحمد (٨١٠٦)، وليس في مسلم هذا اللفظ.
(٥) في (أ): ويكره.
(٦) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٢٣٢.
(٧) أخرجه البخاري (١١٧٧)، ومسلم (٧١٨).
(٨) ينظر: الفروع ٢/ ٤٠٣.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٤.
(١٠) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم (٣٣٦).
(١١) ينظر: زاد المعاد ١/ ٣٤٣.