للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر أبو المعالي: يحتبي.

وفي «الوسيلة» رواية (١): إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربَّع.

فعلى الأوَّل: يَثنِي رجليه في سجوده، وكذا في حال ركوعه، جزم به في «المستوعب» و «المحرَّر».

وعنه: لا؛ وهي أقيس؛ لأنَّ هيئة الرَّاكع في رجليه هيئة القائم، فينبغي أن يكون على هيئته.

قال المؤلِّف: وهذا أصحُّ في النَّظر، إلاَّ أنَّ أحمد ذهب إلى فعل أنس (٢)، وأخذ به.

فرعٌ: لم يتعرَّض المؤلِّف للتَّطوُّع مضطجعًا؛ وظاهره: أنَّه لا يصحُّ، وقدَّمه في «الفروع»، ونقل ابن هانِئٍ صحَّته (٣)، ورواه التِّرمذيُّ عن الحسَن (٤).

وهل يُومِئ أم يسجد؟ فيه وجهان.

وله القيام عن جلوس، وكذا عكسه، وخالف فيها أبو يوسف ومحمَّد (٥)؛ لأنَّ الشُّروع (٦) مُلزِمٌ كالنَّذر.

(وَأَدْنَى)؛ أي: أقلُّ (صَلَاةِ الضُّحَى: رَكْعَتَانِ)؛ لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ؛ بصيام ثلاثة أيَّامٍ (٧) من كلِّ شهر، وركعتي


(١) قوله: (رواية) سقط من (أ) و (د).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦١٤٥)، عن أبي حفص عمر الأنصاري، قال: «رأيت أنسًا يصلي متربعًا، فإذا أراد أن يركع ثنى رجله»، والأنصاري مجهول كما تقدم.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٠٨.
(٤) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٠٩)، بإسناده عن الحسن أنه قال: «إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا».
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧.
(٦) في (ب): الشرع.
(٧) قوله: (أيام) سقط من (ب).