للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن نسي ظهرًا وعصرًا من (١) يومين، وجهل السَّابقة؛ فعنه: يبدأ بالظُّهر، ثمَّ بالعصر؛ اعتبارًا بالتَّرتيب الشَّرعي. وعنه: يتحرَّى.

فإن استويا؛ فعنه: بما شاء. وعنه: يصلِّي ظهرين بينهما عصرًا، وبالعكس؛ لأنَّه أمكنه أداء فرضه بيقين، قال في «المغني»: وهو القياس.

فرع: إذا ذكر فائتةً في حاضرةٍ؛ أتمَّها غير الإمام. وعنه: وهو نفلاً. وقيل: فرضًا. وعنه: تبطل (٢).

وإن نسي صلاةً من خمس يجهل عينَها؛ صلَّى خمسًا، نصَّ عليه (٣)، بنيَّة الفرض. وعنه: فجرًا، ثمَّ مغربًا، ثمَّ رُباعيةً.

وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر (٤)؛ قضى صلاة عشرة أيَّام؛ لجواز تركه كلَّ يوم سجدة، ذكره أبو المعالي.


(١) في (د) و (و): في.
(٢) في (ب) و (د) و (و): يبطل.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٤٤٨، زاد المسافر ٢/ ١٧٨.
(٤) في (و): فجر.