للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: لا يسقط مع النِّسيان؛ كالمجموعتَين.

وجوابه: أنَّه لا يتحقَّق فيهما؛ إذ لا بدَّ من نيَّة الجمع، وهو متعذِّر (١) مع النِّسيان.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون ذكر الفائتة ثمَّ نسيها، أو لم يسبق لها ذكر.

وأنَّه لا يسقط التَّرتيب بخشية فوات الجماعة في الحاضرة على الأصحِّ.

ولا بالجهل بوجوبه (٢) في الأصحِّ؛ لأنَّه نادرٌ، ولأنَّه (٣) اعتقد بجهله خلاف الأصل، وهو التَّرتيب، فلم يعذر.

فلو صلَّى الظُّهر، ثمَّ الفجر جاهلاً، ثمَّ صلَّى العصر في وقتها؛ صحَّت عصره (٤) لاعتقاده (٥) لا صلاة عليه، كمن صلاها ثمَّ تبيَّن (٦) أنَّه صلَّى الظُّهر بلا وضوء؛ أعاد الظُّهر.


(١) في (د) و (و): يتعذر.
(٢) قوله: (بالجهل بوجوبه) هو في (أ): (بالجهل بوضوئه).
(٣) في (د) و (و): وأنه.
(٤) زيد في (د): الطهارة إن.
(٥) قوله: (لاعتقاده) سقطت من (أ).
(٦) في (أ): تيقن.