للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإجارة، قاله ابنُ عَقِيلٍ، وأنَّه يَعُمُّ القليلَ، حتَّى شُرْب الماء.

ويُسْتَثْنَى منه: ما إذا كان لحاجة (١)؛ كمُضْطَرٍّ إلى طعامٍ أو شرابٍ، وعُرْيانٍ يجد سُتْرةً، وكَفَنِ ميتٍ وتجهيزه إذا خيف عليه الفساد، وشراء أبيه ليعتق (٢) عليه بشرطه، ومركوبٍ (٣) لعاجزٍ أو ضريرٍ لا يَجِد قائدًا، على احتمالٍ لابن عقيلٍ فيه.

وقوله: (ممن تلزمه) يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة عليهم؛ لأنَّ غير المخاطَب بالسَّعْي لا يتناوله النَّهي.

وذكر ابن أبي موسى رواية: بلى (٤)؛ لعموم النَّهي.

فظاهره: أنَّه يصِحُّ بعد نداء غيرها، وهو المذهب. وقيل: لا؛ كهي، وإن تَضيَّق (٥) وقتُها فوجهان.

وقيل: يصحُّ في الكلِّ؛ لأنَّ النهي (٦) لمعنًى في غيره لا فيه.

ويحرم ارتكابه كمساومة ومناداة بعد ندائها.

(وَيَصِحُّ النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ)؛ كالإجارة، والصُّلح، واختيار إمضاء البيع، (فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأنَّ ذلك يَقِلُّ وقوعه، فلا تكون إباحتُه ذريعةً إلى ما ذكر في البيع.

والثَّاني: لا يَصِحُّ؛ لأنَّه عقدُ معاوَضةٍ، أشبه البيع.

والأوَّلُ أولى؛ لأنَّ النهي مختصٌّ بالبيع، وغيره لا يساويه، فلم يَصِحَّ


(١) في (ح): لحاجته.
(٢) في (ح): لمعتق.
(٣) في (ق): وركوب.
(٤) قوله: (بلى) سقط من (ح).
(٥) في (ح): يضيق.
(٦) في (ح): المنهي.