للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو قَولُ عمرَ (١)، وابنِ عبَّاسٍ (٢).

وقيَّده ابنُ الزَّاغُونيِّ: بأنَّه يأكُلُ بقَدْرِ شَهْوَتِه، ولا يَشبَعُ.

ومقتضى (٣) كلامِه: أنَّه (٤) يجوز الأكلُ من السَّاقط، وصرَّح به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وهو ظاهِرٌ، وحكاهُ في «الفروع» روايةً.

وفي (٥) «التَّرغيب»: يجوز (٦) لمُسْتَأْذِنٍ ثلاثًا؛ للخَبَر.

وظاهِرُه: أنَّه (٧) إذا كان مَحوطًا بحائطٍ أوْ ناطُورٍ؛ فلا يَأكُلُ منه؛ لأِنَّ إحْرازَه بذلك يدلُّ (٨) على شُحِّ صاحِبِه، وكذا إذا كان مَجْموعًا، إلاَّ لمضطرٍّ (٩).

ولا يرمي شَجَرًا، نَصَّ عَلَيهِ (١٠)، ولا يَصعَدُها.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٦٤٩)، من طريق مجاهد، عن أبي عياض، أن عمر بن الخطاب قال: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة»، وعند البيهقي: «من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة»، وصححه البيهقي والألباني. ينظر: الإرواء ٨/ ١٥٨.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٢٣)، من طريق قتادة، عن ابن عباس قال: «إذا مررت بنخل، أو نحوه وقد أحيط عليه حائط، فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل، ولا تحمل»، وهو منقطع، فإن قتادة لم يسمع من ابن عباس.
(٣) في (ن): ويختصر.
(٤) زيد في (م): لا.
(٥) في (م): في.
(٦) قوله: (يجوز) سقط من (م).
(٧) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٨) قوله: (يدل) سقط من (م).
(٩) في (م): المضطر.
(١٠) ينظر: المغني ٩/ ٤١٧، الفروع ١٠/ ٣٨٤.