للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له وتعظيمًا.

ويَسقُط الفرض برجلٍ، أو امرأةٍ؛ كغسله (١)، وفي سقوطه بفعل [خُنثَيَيْنِ] (٢) وجهان.

(وَيُقَدَّمُ إِلَى الْإِمَامِ) إذا اجتمعتْ جنائِزُهم: (أَفْضَلُهُمْ)؛ لأنَّ الفضيلة يُستحَقُّ بها التَّقدُّم في الإمامة، فكذا هنا، يؤيِّده أنَّه «كان يُقدِّم في القبر من كان أكثرَ قُرْآنًا» (٣). وقيل: الأدينُ. وقيل: الأكبرُ، نَصَّ عليه، ذكره في «الشَّرح».

وقال القاضي: يُقدَّم السَّابِقُ وإن كان صبِيًّا إلاَّ المرأة، جزم


(١) في (د) و (ز) و (و): لغسله.
(٢) هكذا في نسخة (أ)، (ب) و (د) و (ز)، وهي غير واضحة في الأصل وهي خطأ، حيث إنهم نصوا على سقوطها بخنثى واحد، ولم يذكروا فيه خلافًا، ولعل صواب العبارة: (سقوطه بفعل مميز)، كما في كتب الأصحاب، وهو الذي يدل عليه ترتيبهم، حيث يذكرون صلاة المميز بعد صلاة المكلف، وقال في الإنصاف ٦/ ١٣٦: (وقدم المجد: سقوط الفرض بفعل المميز كغسله، وقدمه في «مجمع البحرين». وقيل: لا تسقط؛ لأنها نفل. جزم به أبو المعالي، وأطلقهما في «الرعاية»، و «القواعد الأصولية»)، وذكر صاحب القواعد الأصولية الوجهين ص ٤٠.
(٣) أخرجه أحمد (١٦٢٥١)، وأبو داود (٣٢١٥)، والنسائي (٢٠١١)، ولفظه عند أبي داود: «احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر»، قيل: فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرآنًا»، وصححه النووي وابن الملقن والألباني. الخلاصة ٢/ ١٠١٤، البدر المنير ٢/ ٢٩٦، أحكام الجنائز ص ١٤٣.