للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

به أبو المعالِي، كما لا يُؤخَّر المفضول من صف (١) المكتوبة في الصف الأوَّل وقرب الإمام.

فإن (٢) تساوَوْا؛ قدَّم الإمام من شاء، فإن تشاحُّوا أُقْرِع بينهم، وذكَر ابنُ تميمٍ أنَّه مع التَّشاحِّ فهل يُقدَّم من أحقُّ بها، أو مَنْ ميتُه سَبَق بالحضور (٣) أو الموت؟ فيه أوْجُهٌ، ويحتمل من سبق ميتُه بالتطهير (٤).

فيُستحَبُّ تقديم الحرِّ، ثُمَّ العبد المكلَّف، ثُمَّ الصَّبيِّ، ثُمَّ الخنثى، ثم المرأة، نقله الجماعة (٥)؛ كالمكتوبة.

وعنه: يُقدَّم الصَّبيُّ على العبد.

وعنه: عبدٌ على حرٍّ دونه.

وعنه: المرأةُ على الصَّبيِّ، كما قدَّمها الصَّحابة في الصَّلاة على النَّبيِّ (٦)، اختاره الخِرَقيُّ وأبو الوفاء، ونصره القاضي، ولحاجتها إلى الشَّفاعة.

ويقدَّم الأفضلُ أمامها في المسير، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.

ويقدَّم من أولياء موتى (٧) أولاهم بالإمامة، ثُمَّ قُرعةٌ، ولولِيِّ كلِّ ميت أن ينفرد بالصَّلاة عليه.

مسألةٌ: جمع الموتى (٨) في الصَّلاة أفضل، نَصَّ عليه (٩)، كما لو تغيَّر أوْ


(١) في (د): في صف، وفي (و): المفضول وصف.
(٢) في (د) و (ز) و (و): وإن.
(٣) في (د) و (و): الحضور.
(٤) في (د) و (و): بالتطهر.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٨، مسائل عبد الله ص ١٤٢.
(٦) تقدم تخريجه ٣/ ١٣٩ حاشية (٣)، أخرجه ابن ماجه (١٦٢٨)، من حديث ابن عباس وفيه: «ثم أُدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه».
(٧) قوله: (موتى) سقطت من (أ).
(٨) في (أ): المولى.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٤.