للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمكن؛ لخبر أنسٍ في قَتْلَى أُحُدٍ (١).

وقال ابنُ تميمٍ: (قال شَيخُنا: يُقسَمُ بينهم، وتُستَر عورةُ كلِّ واحدٍ، ولا يُجمَعون فيه).

الرَّابعةُ: إذا كان للميت كفَنٌ، وثَمَّ حيٌّ يحتاجه لدَفْع حَرٍّ أوْ بَرْدٍ؛ فالأصحُّ: له أخذه بثمنِه، زاد المجْدُ: إن خشِيَ التَّلَف.

وقال ابنُ عقيلٍ وابنُ الجَوزيِّ: يُصَلِّي عليه عادم في أحد لفافتيه، والأشهر: عُرْيانًا؛ كلُفافةٍ واحدةٍ يُقدَّم الميت بها.


(١) أخرجه أحمد (١٢٣٠٠)، وأبو داود (٣١٣٦)، والترمذي (١٠١٦)، من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك ، وفيه: «فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد»، قال الترمذي: (حديث غريب)، وحسنه النووي وابن الملقن، ولكن أعله البخاري بأنه غير محفوظ، وقال: (غلط فيه أسامة بن زيد)، وأخرج البخاري (١٣٤٣)، من حديث جابر : «كان النبي يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد … » الحديث. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٤٦، البدر المنير ٥/ ٢٤٣.