للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١)، وبشعر وصوف وكذا (٢) منقوش، ذكره ابن تميم.

ويحرم بجلود، ذكره جماعة، وكذا تكفينها بحرير، نص عليه (٣) (٤)؛ كصبيٍّ. وعنه: يُكرَه، وقيل: لا، ومثله (٥) المذهَّب، ويجوز لعدمٍ تكفينه في ثوبٍ واحدٍ حريرٍ للضَّرورة لا مطلقًا.

فإن لم يجد إلاَّ بعض ثوب؛ ستر (٦) العورة؛ كحال الحياة، وذكر السَّامَرِّيُّ وقدَّمه في «الرعاية» (٧): أنَّه يَستُر رأسَه؛ لأنَّه أفضل من باقيه، والباقي بحشيشٍ أو ورَقٍ (٨).

مسائِل:

الأُولَى: يَحرُم دَفْنُ حُلِيٍّ وثيابٍ غيرِ الكفَن؛ لأنَّه إضاعة مالٍ، وكرهه أبو حفصٍ، زاد في «الشَّرح»: لغير حاجةٍ.

الثَّانيةُ: إذا أوصى بدون ما يستر بدنه؛ لم يصِحَّ، كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينةٍ لا تليق (٩) به، قاله (١٠) في «الرِّعاية»، وإن وصَّى في ثوبٍ أو دون ملبوسِ مثلِه؛ جاز، ذكره المجْدُ إجماعًا، وإن وصَّى بثوبٍ، وقلنا: يجب أكثر؛ ففي صحة وصيَّته وجهان.

الثَّالثةُ: إذا مات جماعةٌ، ولم يُوجَد سوى ثوبٍ واحدٍ؛ جمع فيه ما


(١) ينظر: الورع للمروذي ص ١٨٧.
(٢) في (د) و (و): ولو.
(٣) من قوله: (وبشعر وصوف) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٣٧.
(٥) في (د): وبمثله.
(٦) في (ز): ستره.
(٧) في (د): للرعاية.
(٨) في (و): روث.
(٩) في (و): لا يليق.
(١٠) في (أ): قال.