للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المئزر (١)، وصرَّح به الخِرَقيُّ وأبو بكرٍ، وجزم به في «المحرَّر».

وظاهره: أنَّها لا تُنَقَّب (٢)، وذكر ابن تميم وابن حمدان: لا بأس به.

وأمَّا الصَّغيرة: فتكفَّن في قميص ولفافتين؛ لعدم احتياجها إلى خمارٍ في حياتها، فكذا في موتها، وكذا بنتُ تسعٍ. ونقل الجماعة (٣): كالبالِغة (٤)، وهو ظاهرٌ.

فرعٌ: الخُنثَى كامْرأَةٍ.

(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورة المغلَّظة يُجزِئُ في سترها ثَوبٌ واحدٌ، فكفن الميت أَولَى، ولا فرْق بين الرَّجل والمرأة.

وعنه: يَجبُ ثلاثةٌ، احتجَّ القاضي وغيره: بأنَّها لو لم تجب؛ لم يَجزْ مع وارثٍ صغيرٍ.

وردَّه المؤلف بالكفن الحسن.

وقيل: تقدم الثَّلاثة على غير الدَّين من الإرث والوصيَّة، اختاره المجد وجزم به أبو المعالِي، قال: وإن كُفِّن من بيت المال؛ فبثوبٍ، وفي الزائد (٥) للكمال وجهان.

ويتوجه: ثوب في الوقف على الأكفان (٦).

ويعتبر ألا يَصِف البشرة (٧)، ويكره (٨) رقَّةٌ تحكي (٩) هيئة البدن، نَصَّ


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢١٤، مسائل ابن منصور ٣/ ١٣٨٥.
(٢) في (ز): تتنقب.
(٣) في (د): للجماعة.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٨٥.
(٥) في (و): الزوائد.
(٦) قوله: (ويتوجه ثوب في الوقف على الأكفان) سقط من (أ).
(٧) في (و): العشرة.
(٨) في (و): ويكون.
(٩) في (د) و (و): يحكي.