للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: «واجب»؛ قيل (١): كان واجبًا، ثمَّ نسخ. وقيل: يُطْلَق ويراد به: متأكِّد الاستحباب؛ كما تقول: حقُّك واجب عليَّ، وبدليل ما عطف عليه.

وهو آكدها على الأشهر.

(وَالْعِيدَيْنِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ كان يغتسل لذلك» رواه ابن ماجَهْ من طريقين، وفيهما ضعف (٢)، ولأنَّها صلاةٌ شُرط لها الجماعة، أشبهت الجمعة.

وهو مقيَّد بما إذا حضرها وصلَّى، ولو منفردًا، وقاله جماعةٌ. وفي «التلخيص»: إن حضر ولو لم يصلِّ.

ومثله الزِّينة والطِّيب؛ لأنَّه يوم الزينة بخلاف الجمعة.

ووقْتُه كالجمعة. وعنه: بعد نصف ليلته، وقال أبو المعالي: في جميعها أو بعد نصفها كالأذان. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد: أنَّه قبل الفجر وبعده؛ لأنَّ زمن العيد أضيق من الجمعة.

(وَالاِسْتِسْقَاءِ، وَالْكُسُوفِ) في الأصحِّ؛ لأنَّ ذلك عبادة يجتمع لها الناس كالجمعة.

(وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) على الأصحِّ؛ لما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «من غسل ميِّتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضَّأ» رواه أحمد وأبو داود


(١) قوله: (قيل) سقط من (و).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٣١٥ - ١٣١٦)، من حديث ابن عباس ، وفي إسناده جُبارة بن المغلِّس وهو ضعيف، وأخرجه من حديث الفاكه بن سعد ، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو متروك كذبه ابن معين وغيره. ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٩١.