للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والتِّرمذي، وصحَّح جماعةٌ وقفَه عليه (١)، وعن عليٍّ نحوه (٢)، وهو محمول على الاستحباب، بدليل: «أنَّ أسماء غسَّلت أبا بكر، وسألت: هل عليَّ غسلٌ؟ قالوا: لا» رواه مالك مرسلًا (٣).

والثَّانية: يجب مطلقًا، واختاره جماعة من العلماء، منهم: أبو إسحاق الجُوزَجانِيُّ.

وعنه: من كافر؛ لأنَّه أمر عليًّا أن يواري أبا طالب، فلما رجع قال: «اغتسل» رواه أحمد (٤).


(١) أخرجه أحمد (٧٦٨٩)، وأبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، وابن حبان (١١٦١)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه جماعة منهم: أحمد والبخاري والبيهقي، وصححه مرفوعًا آخرون، قال ابن المديني وأحمد والبخاري: (لا يصح في هذا الباب شيء)، وكذا قال الذهلي وابن المنذر نحوه، وقال البيهقي: (الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة)، قال النووي: (وضعفه الجمهور)، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٤١، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣١٨، التلخيص الحبير ١/ ٣٧١، الإرواء ١/ ١٧٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦١٠٩)، وابن أبي شيبة (١١١٤٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٧)، عن علي قال: «من غسل ميتًّا فليغتسل»، وفيه جابر الجعفي، والحارث الأعور، وهما ضعيفان.
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٢٣)، ومن طريقه عبد الرزاق (٦١٢٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، وهو ابن عمرو بن حزم، وإسناده منقطع كما قال ابن حزم والنووي وابن الملقن والألباني، قال ابن حزم: (عبد الله بن أبي بكر لم يكن وُلد يوم مات أبو بكر الصديق، نعم ولا أبوه أيضًا). ينظر: المحلى ١/ ٢٧٢، المجموع ٥/ ١٢٩، البدر المنير ٨/ ٢٣٢، تمام المنة ص ١٢٢.
(٤) أخرجه أحمد (٧٥٩)، وأبو داود (٣٢١٤)، والنسائي (١٩٠)، من طريق ناجية بن كعب، عن علي ، وناجية بن كعب الأسدي، قال ابن معين عنه: (صالح)، وقال ابن المديني: (مجهول لم يرو عنه غير أبي إسحاق)، وقال أبو حاتم: (شيخ)، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره في المجروحين أيضًا وقال عنه: (كان شيخًا صالحًا إلا أن في حديثه تخليطًا لا يشبه حديث أقرانه الثقات عن علي، فلا يعجبني الاحتجاج إذا انفرد، وفيما وافق الثقات؛ فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك)، وضعَّف الحديث ابن المديني، والبيهقي، والنووي، وحسنه ابن الملقن. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٣ - ٤٥٥، المجموع للنووي ٥/ ١٤٤، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن ٢/ ٢١، التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٩، الإرواء ٣/ ١٧٠.