للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلعةً بمِائَةٍ، وأقامَ آخر (١) بيِّنةً أنَّه اشْتَراها؛ فكلٌّ منهما يَستَحِقُّ نصفَ السِّلعة بنِصْفِ الثَّمَن، فيَكُونانِ شَرِيكَينِ (٢).


(١) في (م): الآخر.
(٢) لم نجده في مسائل ابن منصور الكوسج. وينظر: الكافي ٤/ ٢٥٧.