للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمشهور عند الأصحاب: لا بِنَاءَ، فأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وأقلُّ الطُّهر ثلاثة عشر، ثمَّ إنَّما يلزم ذلك أن لو كان شهرُ المرأة لا يزيد على ثلاثين يومًا، فإذا زاد تُصوِّر أن يكونَ حيضُها سبعةَ عشَرَ، وطهرُها خمسةَ عشرَ وأكثر.

وقيل: يزاد على كل عدد ليلة.

وعنه: لا توقيتَ فيه، وهو على ما تعرفه من عادتها، اختاره بعض أصحابنا.

وعنه: إلَّا في العدة؛ أي (١): إذا ادَّعت انقضاءها في شهر كُلِّفت البينة، وإن كان في أكثر منه؛ صُدِّقتْ.

(وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ)؛ أي: الطُّهر؛ لأنَّ التَّحديد من الشَّرع ولم يرد به، ولا نعلم له دليلًا، ولأنَّه قد وجد من لا تحيض أصلاً، لكنَّ غالبَه بقية الشهر (٢).


(١) قوله: (أي) سقط من (أ).
(٢) قوله: (بقيةُ الشَّهر) سقط من (أ).